التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24321 تموز 2020

أ-يتم احتساب الحوافز الضريبية للأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات . ل-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الأدوية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات . ج-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الملابس وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية