التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2432
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 24321 تموز 2020

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانــــــــــــــون : قانون ضريبة الدخل المعمول به . الدائـــــــــــــــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الضريبـــــــــــــة : ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام القانون . النشاط الصناعي : النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق محلية مضافة لا تقل نسبتها عن (30) وفقاً للتشريعات النافذة ولا يشمل تعدين المواد الأساسية . المكلــــــــــــــف : الشخص الاعتباري الملزم بدفع الضريبة في النشاط الصناعي . ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون ضريبة الدخل المعمول به حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2432)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية