التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5630، ص 1975
نُشر
2 نيسان 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975، نُشر في 2 نيسان 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب في حالة الطوارئ لسنة 2020", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالــية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, …

المادة 3

يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان الطوارئ وفقا للشروط والضمانات التالية :- 1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة على البضائع المستوردة …

المادة 4

لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :- أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غير الملاحقين بجرائم تهريب جمركي او ما في حكمه او الشروع في أي منهما …

المادة 5

للمدير بناء على تنسيب مدير المركز السماح بالأفراج عن أي بضائع واردة لا تنطبق عليها الشروط أعلاه .

المادة 6

للمدير اصدار القرارات و الشروط التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.

المادة 7

يبقى العمل بهذه التعليمات طيلة فترة تطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1993 .

اسأل مساعدك عن تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية