نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5630، ص 1975
- نُشر
- 2 نيسان 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975)
حياة القانون
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5630، ص 1975، نُشر في 2 نيسان 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالــية. الدائرة: دائرة الجمارك. المدير: مدير عام الدائرة. المركز الجمركي المختص: المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, …
المادة 3
يسمح بسحب البضائع المستوردة للمملكة قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حالة اعلان الطوارئ وفقا للشروط والضمانات التالية :- 1- قيام المستورد بدفع (50%) من قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة المبيعات المتحققة على البضائع المستوردة …
المادة 4
لغايات الاستفادة من احكام هذه التعليمات يشترط ما يلي :- أ- أن يكون مستورد البضاعة من الشركات المدرجة على القائمة الذهبية أو برنامج القائمة الفضية بالدائرة او من الأشخاص غير الملاحقين بجرائم تهريب جمركي او ما في حكمه او الشروع في أي منهما …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم الجمركية في حالة الطوارئ صادرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.