التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5655، ص 2876
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5655ص 287616 آب 2020

آلية عمل لجنة الاعتراض 1- يتولى مقرر اللجنة بدعوتها الى الاجتماع وتحويل طلبات الاعتراض اليها للنظر فيها 2- تجتمع اللجنة لنظر في طلبات الاعتراض وفقا لما يلي : أ-التاكد من اكتمال كافة وثائق طلبات الاعتراض المقدمة من القائم على النشاط الاقتصادي. ب- دراسة الاعتراض المقدم واصدار قرارها بشأنه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ النظر فيه ، وعلى النحو التالي: 1- قبول الاعتراض بعد دراستة واصدار قرارها الى جهة التفتيش للعمل بتوصياتها بتعديل الشروط المرجعية المتعارضة او تعديلها اوالغاء الاجراء المتخذ. 2- رفض الاعتراض اذا تبين سلامة الاجراءات والقرارات المتخذة بحق النشاط الاقتصادي. 3- رد الاعتراض اذا لم يقدم خلال الفترة المحددة للاعتراض . جـ- يكون قرار لجنة الاعتراض نهائياً ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من نتائج التفتيش، د- يتولى مقرر اللجنة بتليغ قرار اللجنة الى مقدم طلب الاعتراض بأية وسيلة اتصال متاحة خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات الاعتراض على قرارات واجراءات التفتيش في وزارة البيئة لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5655، ص 2876)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية