التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5179
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5186ص 517911 تشرين الثاني 2012

أ- يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً او جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس او من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان اسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ. ب- يعتبر مجرد ارسال التبليغ بالبريد الخاص على هذا العنوان منتجاً لأثاره القانونية، كما يتم نشر خلاصة القرار على الموقع الالكتروني للهيئة. ج- لمفوض القائمة، او لأي من مرشحيها، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح القائمة او اي من مرشحيها لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ قرار المجلس.

الإحالة

المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية