الجريدة الرسميةالعدد 5186ص 517911 تشرين الثاني 2012
أ- اذا تقرر نتيجة الطعون وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة ان يقدم الى المجلس اسماً او اكثر بدلاً عن تلك الأسماء.
ب- 1- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة اسماً بديلاً للمرشح المنسحب.
2- اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فلا يقبل الانسحاب إلا إذا قدم المفوض اسماً بديلاً وقبلت الهيئة تسجيله قبل (15) يوماً من تاريخ الاقتراع.
3- لا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة انتخابية او اي من مرشحيها بعد ذلك التاريخ.