التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5186، ص 5179
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5186ص 517911 تشرين الثاني 2012

أ‌- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس. ب- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج- لا يجوز لأي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة. د- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لأحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله رقم 9 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5186، ص 5179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية