الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية .
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة .
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير البيئة.
الأمين العـــــــــــــــــــــــــــام : أمين عام وزارة البيئة .
النشاط الاقتصــــــــــــــــادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .
القائم على النشاط الاقتصادي :المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش .
المفتش البيئــــــــــــــــــــــي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .