التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3102
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـــــــــــــــــــــــــــــــــــون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية . الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة : وزارة البيئة . الوزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : وزير البيئة. الأمين العـــــــــــــــــــــــــــام : أمين عام وزارة البيئة . النشاط الاقتصــــــــــــــــادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات . القائم على النشاط الاقتصادي :المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش . المفتش البيئــــــــــــــــــــــي : الموظف المختص الذي يسميه الوزير خطيا للقيام بأعمال التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية