الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020
تصنيف المفتش البيئي
يتم تصنيف المفتش البيئي وصلاحياته ضمن المستويات ادناه لغايات التفتيش على الانشطة الاقتصادية من النواحي البيئية وعلى النحو التالي:-
الرقم
المسمى الوظيفي
المتطلبات
الدورات التدريبية (الحد الأدنى المطلوب)
انواع الزيارات المكلف بها
المؤهل العلمي
الخبرات العملية في مجال التفتيش
1.
مفتش رئيسي
الدرجة الجامعية الاولى كحد أدنى في احد التخصصات الهندسية والفنية ذات العلاقة بالبيئة
7سنوات كحد أدنى
بناء القدرات القيادية المتقدمة
انظمة الادارة البيئية (ايزو 14001)
التفتيش على جميع الانشطة الاقتصادية مع التركيز على الانشطة الاقتصادية ذات الاثر عالي الخطورة على البيئة
2.
مفتش
الدرجة الجامعية الاولى كحد أدنى في احد التخصصات الهندسية والفنية ذات العلاقة بالبيئة
لا تقل عن (3) سنوات
التدقيق البيئي (ايزو 17020)
تقييم الاثر البيئي
نظام ادارة المخاطر (ايزو 31000)
الضابطة العدلية
فحص الضجيج
الفحوصات الكيميائية والفيزيائية للمياه
فحوصات الهواء
التعامل مع المواد الكيماوية والنفايات الخطرة
ادارة الطوارئ
التفتيش على جميع الانشطة الاقتصادية
3.
مفتش مساعد
الدرجة الجامعية الاولى كحد أدنى في احد التخصصات الهندسية والفنية ذات العلاقة بالبيئة
دون ال (3) سنوات
التشريعات البيئية
توجيه الموظف الجديد
قيادة الحاسوب (ICDL)
مهارات الاتصال والتواصل
التفتيش البيئي
كتابة واعداد التقارير
التفتيش على الانشطة الاقتصادية متوسطة ومتدنية الخطورة بشكل منفرد
التفتيش على الانشطة الاقتصادية عالية الخطورة برفقة مفتش أو مفتش رئيسي