التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3102
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020

أ- تتولى الوزارة الحاق المفتشين الجدد بالدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية ضمن برنامج تدريبي بالتنسيق مع قسم التدريب في الوزارة . ب- لا يحق للمفتش المساعد القيام بمهام التفتيش على الأنشطة الاقتصادية إلا برفقة مفتش أو مفتش رئيسي خلال الثلاث أشهر الاولى من تاريخ تعيينه في مديرية التفتيش والرقابة البيئية أو في القسم الفني في مديريات ومكاتب البيئة في المحافظات والألوية.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية