التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3102
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020

يمنح المفتش البيئي المهام والصلاحيات التالية: 1- دخول المنشآت أو أية جهة اخرى يحتمل تاثير انشطتها بآثار سلبية محتملة على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة. 2- التفتيش والتاكد من التزام القائم على النشاط الاقتصادي بالقانون والانظمة والاشتراطات والمواصفات والقواعد الفنية. 3- طلب فحص عينات من المواد المستخدمة والانبعاثات ومخرجاتها لتحليلها من قبل مختبرات معتمدة للتأكد من مطابقتها للقواعد والمواصفات الفنية الأردنية. 4- الاطلاع على السجلات المرتبطة باعمال التفتيش (التراخيص- سجلات المواد الاولية والمنتجة- فواتير- ...الخ). 5- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب نتائج التفتيش والأداء البيئي للمنشأة وفق التشريعات المعمول بها .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية