الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310216 أيلول 2020
يمنح المفتش البيئي المهام والصلاحيات التالية:
1- دخول المنشآت أو أية جهة اخرى يحتمل تاثير انشطتها بآثار سلبية محتملة على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.
2- التفتيش والتاكد من التزام القائم على النشاط الاقتصادي بالقانون والانظمة والاشتراطات والمواصفات والقواعد الفنية.
3- طلب فحص عينات من المواد المستخدمة والانبعاثات ومخرجاتها لتحليلها من قبل مختبرات معتمدة للتأكد من مطابقتها للقواعد والمواصفات الفنية الأردنية.
4- الاطلاع على السجلات المرتبطة باعمال التفتيش (التراخيص- سجلات المواد الاولية والمنتجة- فواتير- ...الخ).
5- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحسب نتائج التفتيش والأداء البيئي للمنشأة وفق التشريعات المعمول بها .