الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
القانون
قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
الوزارة
وزارة الزراعة
الوزير
وزير الزراعة
الجمعية
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمفوضة -مع مراعاة أحكام هذه التعليمات- بإدارة وبتطبيق الإتفاقية بوصفها السلطة الإدارية بالمعنى المقصود في الفقرة أ/1 من المادة (9) منها
الاتفاقيـــــة
الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض )اتفاقية السايتس).
الملاحق
الملاحق (1 ، 2 ، 3 ) المرفقة بالاتفاقية وأية تعديلات تطرأ عليها
اللجنة العلمية
اللجنة المشكلة بموجب المادة (5) من هذه التعليمات
العينة
أي حيوان أو نبات بري من الأصناف الواردة في الملاحق حياً كان أو ميتاً أو أي جزء أو مشتقات يتبين من المستندات المصاحبة لها أو من علامة أو ملصق مثبت عليها أو من ظروف أخرى أنها جزء أو مشتق من حيوان بري أو نبات بري وارد في الملاحق ما لم تكن هذه الأجزاء أو المشتقات معفاة طبقا لأحكام الإتفاقية أو المادة (20) من هذه التعليمات
الإتجار
تداول أو بيع أو شراء أو تصدير أو اعادة تصدير أو استيراد العينة أو إدخالها من البحر.
الأصناف
جميع الأنواع والأنواع الفرعية، الحيوانية أو النباتية أو أي أجزاء أو أعداد منها حتى لو كانت متفرقة جغرافياً
الإستيراد
دخول العينة إلى المملكة من الخارج.
التصدير
خروج العينة ذات المنشأ المحلي من المملكة
إعادة التصدير
إعادة تصدير العينة - التي دخلت سابقاً إلى المملكة بطريق الاستيراد أو الإدخال من البحر - إلى خارج المملكة
الإدخال من البحر
إدخال العينة إلى المملكة بعد صيدها من البيئة البحرية التي تقع في المياه الدولية.
مرور الترانزيت
مرور العينة عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى أو إلى منطقة حرة داخل المملكة بحسب قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
الشهادة
شهادة السايتس المحلية الصادرة عن الجمعية بالشكل والمضمون الذي تشترطه الاتفاقية، وذلك في الحالة الموصوفة في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه التعليمات
شهادة السايتس الأجنبية
الشهادة الصادرة عن أي سلطة إدارية في أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية بموجب الاتفاقية أو بموجب ما وضعته تلك الدولة من تشريع محلي لغايات إنفاذ أحكام الاتفاقية.
التصريح
الموافقة النهائية على الاتجار الصادرة من الوزارة إلى مكاتبها العاملة في مراكزها الحدودية وفقاً لأحكام المادة (7) وذلك بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات وأية شروط أخرى تقتضيها التشريعات النافذة.
مركز الإيواء والرعاية
المنشأة المرخصة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتي تعتمدها الجمعية لإيداع العينات الحية المضبوطة والمصادرة والعناية بها وإعاشتها.
التربية في الأسر
عملية إنتاج أو توليد النواتج بما فيها البيض من خلال وضع الآباء والأمهات في بينة متحكم بها للتزاوج أو لنقل الأمشاج.
الإكثار الصناعي
عملية زراعة الأبواغ أو غيرها من عمليات التكاثر المستثناة أو المشتقة من الأمهات المزروعة في ظروف متحكم بها، وذلك بواسطة البذور أو القطع أو الٌأقسام أو الأنسجة اللينة أو غيرها من الأنسجة النباتية.
النواتج
عينات الأصناف الحيوانية أو النباتية الناتجة عن عمليات التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي، حسب مقتضى الحال.
الممارس
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول أعمال الإكثار الصناعي أو التربية في الأسر أو كليهما.
الإعاشة
الحفاظ على حياة وسلامة وصحة العينة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تأمين الإيواء المناسب والغذاء والرعاية الطبية والنظافة وذلك بما يتوافق مع المادة (22) من هذه التعليمات.
أمانة السر
الجهة المنصوص عليها في المادة (12) من الاتفاقية.