التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3105
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 310516 أيلول 2020

1-لا تجوز ممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي إلا من قبل ممارس مسجل لدى الوزارة ولدى الجمعية ووفقاً لأحكام التعليمات الناظمة لممارسة هذا النشاط. 2-على كل من يرغب بممارسة نشاط التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي التقدم بطلب لتسجيل منشأته وفقاً للأسس التي تعتمدها الجمعية لهذه الغاية. 3-تعلم الجمعية أمانة السر بأسماء المنشآت المسجلة لديها لممارسة نشاط التربية في الأسر للأصناف المدرجة في الملحق (1) بشكل دوري. 4-على الممارس تسجيل كل عملية تربية في الأسر أو إكثار صناعي لدى الجمعية وفقاً للأسس التي تعتمدها لهذه الغاية وذلك قبل المباشرة بالعملية المذكورة. 5-على الممارس الإحتفاظ بسجلات تبين ما لديه من عينات منتجة عن طريق التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي وأن يقدمها إلى الجمعية عند الطلب، ولموظفي الجمعية المفوضين خطياً من الوزير الحق في الدخول إلى موقع منشأته في أي وقت.

الإحالة

المادة 18 من تعليمات رقم (ز/2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية