التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3112
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311216 أيلول 2020

أ-تشمل تسجيل الحيازات الزراعية النباتية غير التي ورد ذكرها بتعليمات رقم (ز/29) لسنة 2016 تعليمات استيراد وتصدير وتداول تقاوي الحاصلات الزراعية صادرة بموجب المادة رقم (18/ب) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته وتعليمات رقم (ز/43) لسنة 2016 تعليمات ترخيص واستيراد وإنتاج وتربية وعرض وتداول الغراس المثمرة والحرجية والرعوية وأشتال الخضروات وأشتال النباتات الطبية والعطرية وغراس وأشتال نباتات الزينة وأزهار القطف. ب- تعتبر الملاحق المرفقه بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية