التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3112
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311216 أيلول 2020

لتسجيل الحيازة الزراعية او تجديدها والتوسع بها يتم وفق الاجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية النباتية الى مديرية الزراعة مرفقاً بالوثائق التالية: أ- سند تسجيل ومخطط اراضي حديثان للارض المتواجد عليها الحيازة. ب-في حال وجود شركاء في ملكية الارض يجب تقديم وكالة عدلية من الشركاء مصدقة من كاتب العدل او عقد ايجار مصدق حسب الاصول. ت- في حال كانت الارض مستاجرة يجب تقديم عقد ايجار مصدق من جهة معتمده وهي : 1-أمانة عمان الكبرى أو البلديات في حال كون الأرض داخل حدود التنظيم. 2- دائرة الأراضي والمساحة في حال كون الأرض خارج حدود التنظيم. ث-صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر. 2-عند استكمال الوثائق المطلوبه لعملية التسجيل، يقوم قسم الثروة النباتية بالكشف على الحيازة الزراعية واعداد تقرير بواقع الحال متضمن ( نوع الحيازة، نوع ومصدر الري والمساحة المزروعة فعلياً،...) وحسب النموذج المعتمد لذلك والملحق بهذه التعليمات (ملحق رقم (1)). 3-بناء على تنسيب من قسم الثروه النباتية يصدر مدير الزراعة شهادة تسجيل للحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ الاصدار. 4-يتم تجديد تسجيل الحيازة النباتية او التوسع بها بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة (مالك او مستأجر). 5-يتم تجديد التسجيل او التوسع بناء على تنسيب من قسم الثروة النباتية بعد الكشف على الحيازة .

الإحالة

المادة 6 من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية النباتية رقم 3 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية