التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3114
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311416 أيلول 2020

أ- تشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد، السعة، الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات (ز/ 9) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع الأبقار، تعليمات (ز/ 10) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تسمين العجول، وتعليمات (ز/ 12) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع الإبل، تعليمات (ز/ 11) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تسمين الخراف والجديان، تعليمات (ز/ 7) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأغنام، تعليمات (ز/ 7) لسنة 2019 تنظيم تربية الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها، تعليمات (ز/ 4) لسنة 2017 تنظيم تربية نحل العسل، تعليمات (ز/ 5) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الدواجن والمفرخات، تعليمات (ز/6) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الخيول، تعليمات (ز/4) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الحمام وطيور الزينة. ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية