التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3114
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311416 أيلول 2020

تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أوالتوسع بها يتم وفق الإجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الى مديرية الزراعة المعنية موثقاً بالأوراق التالية: أ-سند تسجيل للأرض الموجود عليها الحيازة حديث الصدور (شرط أن تقع الأرض خارج حدود التنظيم). ب- مخطط أراضي حديث الصدور ت-مخطط تنظيمي خاص بقطعة الأرض حديث الصدور. ث-في حال تعدد الشركاء أو وجود ورثة يجب تقديم نسخة أصلية أو نسخة مصدقة عن وكالة عدلية بموافقة جميع الشركاء او الورثة عن كامل حصصهم. ج-رسم تخطيطي (مخطط كروكي) للحيازة ح-المساحة المطلوب تسجيلها ونوع الأسماك المراد تربيتها ومصدر المياه وكيفية تصريفها لحيازات الأسماك. خ-عدد الطيور أو الحيوانات وأنواعها المراد تربيتها داخل الحيازة. د-صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر. 2-عند استكمال الوثائق المطلوبه لعملية تسجيل الحيازة، تقوم لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال متضمن (نوع الحيازة، وحسب النموذج المعتمد لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (1)). 3-بناء على تنسيب من اللجنة يصدر مدير الزراعة شهادة تسجيل للحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ الإصدار. 4-يتم تجديد تسجيل الحيازة الحيوانية أو التوسع بها بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة (المالك أو المستأجر). 5-يتم تجديد تسجيل الحيازة أو التوسع بها بناء على تنسيب من اللجنة بعد الكشف على الحيازة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية