التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3114
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 311416 أيلول 2020

أ-تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب-في حال تغيير ملكية الحيازة يتم إلغاء شهادة التسجيل وتقديم طلب جديد لتسجيل الحيازة باسم المالك الجديد. ت-تلغى شهادة تسجيل الحيازة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها في حال عدم تجديدها من قبل صاحب العلاقة ويتطلب ذلك طلب تسجيل جديد.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية