نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 3114
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات رقم (ز/4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3114)
حياة القانون
تعليمات ساري
رقم 4 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3114، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الوزارة : وزارة الزراعة, المديرية : مديرية زراعة محافظة أو لواء. اللجنة : لجنة …
المادة 3
أ- تشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد، السعة، الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات (ز/ 9) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع الأبقار، تعليمات (ز/ 10) لسنة 2017 ترخيص …
المادة 4
تكون لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية في كل مديرية الجهة المعنية بالنظر في طلبات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المادة 5
تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أوالتوسع بها يتم وفق الإجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الى مديرية الزراعة المعنية موثقاً بالأوراق التالية: أ-سند تسجيل للأرض الموجود عليها الحيازة حديث الصدور (شرط …
المادة 6
المادة 7
أ-تسري مدة التسجيل لمدة سنة كاملة. ب-في حال تغيير ملكية الحيازة يتم إلغاء شهادة التسجيل وتقديم طلب جديد لتسجيل الحيازة باسم المالك الجديد. ت-تلغى شهادة تسجيل الحيازة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها في حال عدم تجديدها من قبل صاحب …
اسأل مساعدك عن تعليمات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.