الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانـون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته.
النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018.
الصنـدوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اللجنـة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام.
الرئيــس: رئيس اللجنة.
نائب الرئيس: الأمين العام.
المديـر: مدير الصندوق.
المؤسسـة: المؤسسة المقدّم منها الطلب لنيل الدعم.
اللجنـــة الأكاديميـة: اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجنـــة الإداريــة والماليــة: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة.
اللجان القطاعية المتخصصة: اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية.
الباحث الرئيـس: الباحث المسؤول عن المشروع .
فريق المشروع: الباحث الرئيس والباحثون المشاركون.
موازنة المشروع: هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب التفصيلي النهائي المعتمد بموجب قرار اللجنة الخاص بدعم
المشروع.