التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (1) لسنة 2018. الصنـدوق: صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام: أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اللجنـة: لجنة إدارة الصندوق المشكلة بموجب أحكام النظام. الرئيــس: رئيس اللجنة. نائب الرئيس: الأمين العام. المديـر: مدير الصندوق. المؤسسـة: المؤسسة المقدّم منها الطلب لنيل الدعم. اللجنـــة الأكاديميـة: اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجنـــة الإداريــة والماليــة: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجان القطاعية المتخصصة: اللجان القطاعية المتخصصة في كافة قطاعات المعرفة العلمية. الباحث الرئيـس: الباحث المسؤول عن المشروع . فريق المشروع: الباحث الرئيس والباحثون المشاركون. موازنة المشروع: هي الخطة المالية المعدة ضمن جدول زمني والمتوافقة مع اتفاقية المشروع والطلب التفصيلي النهائي المعتمد بموجب قرار اللجنة الخاص بدعم المشروع.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية