التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

أحكام ختامية للجنة دعم مشاريع بحثية لموضوعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها هذه التعليمات. للجنة تشكيل فِرَق وطنية للقيام بمشروعات بحثية أو دراسات بحثية أو مسحية أو اجتماعية وطنية ذات علاقة بعمل الصندوق أو برامج وطنية لحل مشكلة ذات أهمية وطنية أو بُعد وطني وتساهم في دعم كافة القطاعات ، شريطة أن تقدم تلك الفرق مقترح المشروع البحثي أو الدراسة البحثية أو الدراسة المسحية أو البرنامج الوطني على النموذج المعتمد من الصندوق وأن تخضع للدراسة من قبل اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية