التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية في الصندوق بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي : المدير/ رئيساً . الأعضاء الثلاثة المنصوص على تعيينهم بموجب المادة رقم (4/أ/4,2) من النظام، على أن يكون احدهم نائباً لرئيس اللجنة الادارية والمالية. عضوان أكاديميان أحدهما دكتور في القانون والآخر متخصص في العلوم الادارية، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد. مدير مديرية الشؤون المالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تجتمع اللجنة الإدارية والمالية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم عند غيابه. تتخذ اللجنة الإدارية والمالية تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صّوت معه رئيس اللجنة. يُسمي المدير من بين موظفي الصندوق أميناً لسر اللجنة الادارية والمالية يتولى تنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها، مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة. تتولى اللجنة الادارية والمالية المهام والصلاحيات الآتية: التنسيب للجنة في أي أمور طارئة ذات تبعات ادارية و/أو مالية تطرأ على سير عمل المشروعات المدعومة من الصندوق. تحويل الموضوعات إلى أي لجنة تراها مناسبة. النظر بالقضايا ذات الصبغة الإدارية والمالية الصادرة عن اللجان القطاعية المتخصصة وأية قضايا تحيلها اليها اللجنة و/أو اللجنة الأكاديمية لدراستها والتنسيب بها إلى اللجنة. أي مهام أخرى يُكلفها بها اللجنة أو المدير. لرئيس اللجنة الادارية والمالية دعوة أي شخص يراه مناسباً لحضور الاجتماع من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة الادارية والمالية دون أن يكون له حق التصويت، ويكون حضوره مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية