التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32901 تشرين الأول 2020

إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشاريع. تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها إدارة الصندوق مناسبة. يستقبل الصندوق الطلبات الاولية وذلك من خلال دورة بحثية واحدة في كل عام لدعم مشروعات البحث العلمي وفق البرنامج الزمني الآتي: الدورة البحثية بدء استقبال الطلبات الأولية خلال شهر كانون الثاني لمدة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الاعلان. إبلاغ الباحث الرئيس بقرار اللجنة الأكاديمية خلال شهر نيسان. بدء استقبال المقترحات التفصيلية من المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس خلال شهر أيار ولمدة (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ابلاغ الباحث بقرار اللجنة الأكاديمية. إبلاغ المؤسسة التي يعمل لديها الباحث الرئيس بقرار اللجنة خلال شهر تشرين أول.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية