التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3305
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 33051 تشرين الأول 2020

يتضمن مستند الصرف الالكتروني الخاضع لأحكام هذه التعليمات البيانات التالية :- أ-المبلغ رقماً وكتابة مع رقم القضية ورقم الايصال المالي واسم صاحب الاستحقاق ووكيله بالقبض ان وجد من ثلاثة مقاطع وعنوانه الواضح وملخص يوضح نوع الامانة وماهيتها و اسم منظم مستند الصرف من ثلاثة مقاطع وتوقيعه الالكتروني والتاريخ . ب-تعتبر الموافقة على مستند الصرف وتخزينه بمثابة التوقيع على مستند الصرف ويترتب عليه المسؤولية القانونية . ج-تعتمد البيانات المؤرشفة لغايات اجازة مستندات الصرف وتنفيذ الحوالة .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية