التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3305
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 33051 تشرين الأول 2020

أ- ينظم ويوقع مستند الصرف في المحاكم النظامية الكترونيا معززا بوثائق اثبات الكترونية لرد الامانة و بعد التأكد من توفر المبلغ المطلوب رده في حساب الامانات وغير ملتزم بها لغايات اخرى على ان يتم التسجيل تحت رقم متسلسل يسمى الرقم الالي لكل مستند ويوقع الموظف المختص الكترونيا . ب- تدون قيمة الاقتطاعات المتحققة على متن المستند الالكتروني .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية