التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3305
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 33051 تشرين الأول 2020

يحال مستند الصرف بعد استكمال اجراءات اجازة صرفه الى امين الصندوق والذي عليه ان يقوم بما يلي : أ-‌التأكد من استكمال المستند لمتطلبات تدقيقه واجازته الكترونيا . ب-اصدار حوالة الكترونية بصافي قيمة المستند باسم المستفيد الكامل وتاريخ اصداره . ج-يثبت الكترونيا رقم الحوالة وتاريخها على ان يثبت حالة المستند الى مدفوع وبشكل الكتروني غير قابل للتعديل . د-يثبت رقم صرف شهري متسلسل لمستندات الصرف .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات تطبيقية للشؤون المالية لنظام رد امانات المحاكم النظامية الكترونيا رقم 1 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية