التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

اجتماعات الهيئة العمومية تجتمع الهيئة العمومية للبرنامج مرة كل عام على ان لا يتعدى شهر 6 من السنة لتناقش الامور التالية: أ-التقرير الاداري عن اعمال البرنامج في السنة المنتهية. ب-مناقشة الميزانية العمومية والمصادقة عليها. ج-مناقشة الموازنة التقديرية للسنة التالية. د-اية امور تهم البرنامج.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية