التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

ادارة البرنامج 1.تتشكل لجنة ادارة البرنامج من سبعة اعضاء يسميهم مجلس ادارة الصندوق وعلى النحو التالي: أ-عضوين من الصندوق ب-عضو من مؤسسة الاقراض الزراعي ج-اربعة اعضاء ممثلين للمشتركين على ان يراعى تمثيل المجموعات والجمعيات. 2.مدة لجنة ولاية لجنة الادارة سنتين ويجوز التجديد للعضو مرة واحدة فقط.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية