التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

آلية التعويض 1.ينحصر التعويض بتكاليف الانتاج التي يتحملها المشترك الى حين وقوع الضرر. 2.يقوم المشترك او الجمعية بالإبلاغ عن حدوث الضرر حسب النموذج المعتمد من اللجنة. 3.تقوم اللجان الميدانية بالكشف على مزرعة المشترك وتقدير قيمة الضرر حسب التكلفة. 4.تقوم اللجنة بدراسة تقرير الكشف واتخاذ قرارها بخصوصه وابلاغ المشترك بالقرار من خلال عنوان الاتصال المدون في طلب الاشتراك ويعتبر هذا التبليغ قانونيا ولا يجوز الطعن فيه. 5.تقوم اللجنة بالتنسيب بصرف قيمة الضرر الى مجلس ادارة الصندوق. 6.يتخذ مجلس ادارة الصندوق قرار صرف قيمة الضرر.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية