التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

التعريفات القانــــــــــــــــــون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته. الصــــــــــــــندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية البرنامـــــــــــــــج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي الوزيـــــــــــــــــر: وزير الزراعة اللجنـــــــــــــــــة: لجنة ادارة برنامج التكافل التعاوني الزراعي. اللجنة الميدانيــة: اللجان التي يشكلها الصندوق في مديريات زراعة المحافظات والالوية لتقدير قيمة الضرر العضــــــــــــــــو: المزارع المسجل لدى وزارة الزراعة والمشترك في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المشتركين في برنامج التكافل التعاوني الزراعي الجمعيـــــــــــــــة: جمعية التكافل التعاوني الزراعي

الإحالة

المادة 1 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية