الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020
التعريفات
القانــــــــــــــــــون: قانون صندوق المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته.
الصــــــــــــــندوق: صندوق ادارة المخاطر الزراعية
البرنامـــــــــــــــج: برنامج التكافل التعاوني الزراعي
الوزيـــــــــــــــــر: وزير الزراعة
اللجنـــــــــــــــــة: لجنة ادارة برنامج التكافل التعاوني الزراعي.
اللجنة الميدانيــة: اللجان التي يشكلها الصندوق في مديريات زراعة المحافظات والالوية لتقدير قيمة الضرر
العضــــــــــــــــو: المزارع المسجل لدى وزارة الزراعة والمشترك في برنامج التكافل التعاوني الزراعي
الجمعية العمومية: جميع الاعضاء المشتركين في برنامج التكافل التعاوني الزراعي
الجمعيـــــــــــــــة: جمعية التكافل التعاوني الزراعي