التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

احكام عامة 1.في حال حصول البرنامج على منح او مساعدات موجهة لضرر محدد يقرر مجلس ادارة الصندوق بناء على تنسيب اللجنة نسبة التعويض عن الضرر. 2.يجوز للمشترك التوصية بأيلولة اشتراكاته بعد وفاته الى اي شخص كان على ان تقدم هذه التوصية خطيا الى اللجنة ويجوز للموصى اليه الاستمرار في عضوية البرنامج وان كان عمره اقل من 18 عاماً. 3.في حال توفي المشترك فتؤل اشتراكاته الى ورثته الشرعيين بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحاكم الشرعية ويتم اعادتها اليهم أصوليا. ويجوز للورثة التنازل خطيا عن حصصهم لصالح احد الورثة، ويجوز للوريث الذي تم التنازل اليه الاستمرار في عضوية البرنامج وان كان عمره اقل من 18 عاماً.

الإحالة

المادة 16 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية