التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات برنامج التكافل التعاوني رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3829
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 382915 تشرين الأول 2020

الاشتراك في البرنامج 1.الاشتراك في البرنامج اختياري للمزارعين الاردنيين الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة. 2.الاشتراك في مجموعات المزارعين: أ-ينشئ البرنامج مجموعات للتكافل حسب النشاط الزراعي للمزارعين (مثل مجموعة مزارعي الخضراوات المكشوفة، مجموعة مزارعي الخضراوات المحمية، مجموعة مراعي الاشجار المثمرة، مجموعة مربي الاغنام، مجموعة مربي الابقار، ... الخ) بقرار من اللجنة. ب-يقدم المزارعين طلبا للاشتراك في البرنامج الى اللجنة على النموذج المعتمد من البرنامج مبينا فيه الاسم الرباعي والرقم الوطني للمزارع ورقم الحيازة الصادر عن وزارة الزراعة والنشاط الزراعي وغيرها من البيانات الضرورية. ج-يحق لمجموعة من المزارعين من ذوي نشاط متشابهة التقدم بطلب اشتراك مجموعة مستقلة ويقدم كل عضو في المجموعة طلبا للاشتراك في البرنامج حسب النموذج المعتمد. 3.اشتراك جمعيات التكافل التعاوني الزراعي. أ-يجوز للمزارعين تأسيس جمعيات تعاونية للتكافل التعاوني الزراعي من خلال المؤسسة التعاونية الاردنية. ب-تحدد الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية قيمة الاشتراك في البرنامج. ج-تقدم الجمعية طلبا للاشتراك في البرنامج نيابة عن اعضائها. د-تعتبر الجمعية مسؤولة عن التزامات اعضائها في البرنامج.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات برنامج التكافل التعاوني لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية