التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

‌أ-تقوم لجنة الاقتراع والفرز اولاً بفتح الصندوق المخصص للدائرة الانتخابية العامة وإحصاء عدد الاوراق الموجودة بداخله وتتحقق من مطابقته مع عدد المقترعين وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين. ‌ب- يقرأ رئيس لجنة الاقتراع والفرز او من يكلفه من أعضائها ورقة الاقتراع بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويُسجّل الصوت للقائمة المؤشر عليها في الورقة على اللوحة المخصصة لذلك ازاء اسم القائمة. ‌ج- يتم وضع أوراق الاقتراع التي حصلت عليها كل قائمة على حده ويتم عدها ومقارنتها مع الأرقام المسجلة على اللوحة التي حصلت عليها كل قائمة. ‌د- بعد الانتهاء من فرز أصوات صندوق الدائرة الانتخابية العامة تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً من خمس نسخ وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس يُوقع عليه رئيس اللجنة وعضويها ومن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي:- 1-المحافظة. 2-الدائرة الانتخابية المحلية. 3- اسم مركز الاقتراع والفرز. 4-رقم الصندوق . 5-ارقام اقفال الصندوق. 6- عدد أوراق الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة التي تسلمتها اللجنة. 7-عدد الاوراق الموجودة في الصندوق. 8- عدد المقترعين في الصندوق بحسب السجل الورقي الخاص بالمقترعين. 9-عدد اوراق الاقتراع غير المحتسبة وتشمل :- أ‌-عدد الاوراق من غير اوراق الاقتراع المعتمدة ان وجدت. ب‌- عدد اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير الموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان وجدت. ج- عدد أوراق الاقتراع الفارغة (البيضاء) والباطلة والمُلغاة وسبب ذلك. 10-أسماء وأرقام القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة. 11-أسماء المرشحين أو مندوبيهم أو مندوبي القوائم وأسماء المراقبين الموجودين في غرفة الاقتراع والفرز. هـ- يقوم مدخل البيانات بادخال محضر الفرز المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بإشراف رئيس لجنة الاقتراع والفرز. و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بتثبيت نسخة من المحضر المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة على مدخل غرفة الاقتراع والفرز.

الإحالة

المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية