التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وقبل البدء بعملية فرز الأصوات تُنظم لجنة الاقتراع والفرز محضراً لكل صندوق من صندوقي الاقتراع على نسختين وفق النموذج المعتمد من المجلس يتم توقيعهما من رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها ، وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم على أن يتضمن المحضر ما يلي :- ‌أ-المحافظة. ‌ب- الدائرة الانتخابية المحلية. ‌ج- اسم مركز الاقتراع والفرز. ‌د-رقم الصندوق. هـ- ارقام اقفال الصندوق. ‌و- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة. ‌ز-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع وفق السجل الورقي الخاص بالمقترعين. ‌ح-عدد أوراق الاقتراع التي استعملت في الاقتراع. ‌ط-عدد أوراق الاقتراع التي لم تُستعمل. ‌ي- عدد أوراق الاقتراع التي أُلغيت أو أُتلفت وسبب ذلك.

الإحالة

المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية