التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

أوراق الاقتـراع الباطلـة ـــــــــــــــــــــــــــــ المادة 17- ‌أ-تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:- 1-اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز. 2-اذا تضمنت الورقة عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب. 3-اذا استحالت قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها . 4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة. ‌ب- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابة او تأشيرا فيؤخذ الاسم الاول. ‌ج- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

الإحالة

المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية