الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
الفصل في الاعتراضات المقدمة أثناء عملية الفرز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 19-
أ-تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أو مندوبو القوائم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
ب-تقدم الاعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس على ان تكون من نسختين، وتعاد احدى النسختين لمقدم الاعتراض بعد اتخاذ اللجنة القرار بشأنها.