التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

أ‌-تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالها مرشحو الدائرة الانتخابية المحلية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز وتنظم محضراً على خمس نسخ بهذه النتائج وعلى رئيس لجنة الانتخاب اعلان النتائج الاولية للفائز او الفائزين بمقاعد الدائرة الانتخابية المحلية ويرسل نسخة من المحضر للهيئة ومن جميع قرارات اللجنة والمغلفات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة. ‌- تقوم لجنة الانتخاب بجمع الاصوات التي نالتها القوائم الانتخابية من كافة محاضر فرز لجان الاقتراع والفرز الخاصة بصناديق الدائرة الانتخابية العامة وتنظم محضراً على خمس نسخ بنتائج هذه القوائم في الدائرة الانتخابية المحلية، ويرسل رئيس لجنة الانتخاب للهيئة نسخة من المحضر ومن جميع قرارات اللجنة والمغلفات والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة. ج‌- تتم اجراءات تسليم واستلام المغلفات المشار اليها في هذه المادة بموجب محاضر خاصة.

الإحالة

المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية