الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012
مهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 3-
مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين على النحو التالي:
أ- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى:-
1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع.
2- توقيع أوراق الاقتراع وختمها.
3- إعادة البطاقة الشخصية للمقترع والاحتفاظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال.
4-منع القيام بأي عمل داخل غرفة مركز الاقتراع من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه اذا رفض.
ب-العضو الأول، يتولى:-
1- التحقق من شخصية الناخب والمرافق، إن وجد، من خلال البطاقة الشخصية.
2-التحقق من تطابق بطاقة الناخب الشخصية مع بطاقته الانتخابية.
3- التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي وقيد اسم الناخب بالتأشير في سجل الناخبين الخاص بالدائرة الانتخابية.
4-التأكد من عدم وجود مادة الحبر او مادة عازلة على سبابة يد الناخب اليسرى، وخنصر اليد اليسرى للمرافق إن وجد.
ج- العضو الثاني، يتولى:-
1-تسليم ورقتيّ الاقتراع للناخب، بعد التأكد من وجود ختم الدائرة الانتخابية المحلية وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز عليهما.
2-توضيح طريقة الاقتراع للناخب ولمرافقه إن وجد.
د- مدخل البيانات، يتولى:
1- التأكد من وجود اسم الناخب في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني.
2- التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
3- إدخال نتائج صندوقي الاقتراع في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني.
هـ- الموظف المساعد الأول، يتولى:-
1-تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز.
2- الطلب من الناخب ابراز بطاقته الشخصية وبطاقته الانتخابية.
و- الموظف المساعد الثاني، يتولى:-
1- مراقبة قيام الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما.
2- الإشراف على قيام الناخب والمرافق إن وجد بوضع اصبع يده في الحبر المخصص لذلك حسب مقتضى الحال.