التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

مهام لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 3- مع مراعاة المهام والواجبات المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تكون مهام رئيس وأعضاء لجنة الاقتراع والفرز ومدخلي البيانات والموظفين المساعدين على النحو التالي: أ‌- رئيس لجنة الاقتراع والفرز، يتولى:- 1- إدارة عملية الاقتراع والفرز والإشراف عليها داخل غرفة الاقتراع. 2- توقيع أوراق الاقتراع وختمها. 3- إعادة البطاقة الشخصية للمقترع والاحتفاظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال. 4-منع القيام بأي عمل داخل غرفة مركز الاقتراع من شأنِه التأثير على حُسن سير العملية الانتخابية وله أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن اخراجه اذا رفض. ب‌-العضو الأول، يتولى:- 1- التحقق من شخصية الناخب والمرافق، إن وجد، من خلال البطاقة الشخصية. 2-التحقق من تطابق بطاقة الناخب الشخصية مع بطاقته الانتخابية. 3- التحقق من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين الورقي وقيد اسم الناخب بالتأشير في سجل الناخبين الخاص بالدائرة الانتخابية. 4-التأكد من عدم وجود مادة الحبر او مادة عازلة على سبابة يد الناخب اليسرى، وخنصر اليد اليسرى للمرافق إن وجد. ج- العضو الثاني، يتولى:- 1-تسليم ورقتيّ الاقتراع للناخب، بعد التأكد من وجود ختم الدائرة الانتخابية المحلية وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز عليهما. 2-توضيح طريقة الاقتراع للناخب ولمرافقه إن وجد. د- مدخل البيانات، يتولى: 1- التأكد من وجود اسم الناخب في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني. 2- التأشير الكترونياً أن الناخب قد مارس حقه الانتخابي. 3- إدخال نتائج صندوقي الاقتراع في نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني. هـ- الموظف المساعد الأول، يتولى:- 1-تنظيم دخول الناخبين إلى غرفة الاقتراع والفرز. 2- الطلب من الناخب ابراز بطاقته الشخصية وبطاقته الانتخابية. و- الموظف المساعد الثاني، يتولى:- 1- مراقبة قيام الناخب بوضع ورقتي الاقتراع في الصندوق المخصص لكل منهما. 2- الإشراف على قيام الناخب والمرافق إن وجد بوضع اصبع يده في الحبر المخصص لذلك حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 3 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية