التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5188، ص 5505
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5188ص 55052 كانون الأول 2012

‌أ-تلتزم لجنة الاقتراع والفرز ومدخلو البيانات والموظفون المساعدون لها في اليوم المُحدد للاقتراع بما يلي:- 1-الحضور إلى مركز الاقتراع والفرز عند الساعة السادسة صباحاً. 2-التأكد من توفر جميع اللوازم الخاصة بالاقتراع والفرز وترتيبها وفق الأصول. 3-يتأكد مدخل البيانات أن نظام المعلومات الانتخابي الإلكتروني بالجاهزية الفنية اللازمة . ‌ب- يدعو رئيس اللجنة الحاضرين من المرشحين ومندوبيهم ومندوبي القوائم والمُراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين المُصرح لهم بالدخول الى غرفة الاقتراع والفرز ويطلعهم على خلو صندوقي الاقتراع واقفالهما. ‌ج-اذا لم يحضر أي من المشار اليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة تباشر اللجنة اجراءات عملية الاقتراع بمن حضر ويثبت ذلك بالمحضر . ‌د-يُنظم رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع محضراً لكل صندوق موقعاً منه ومن عضوي اللجنة وممن يرغب من المرشحين أو مندوبيهم ومندوبي القوائم الحاضرين وفق النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية على ان يتضمن المحضر ما يلي:- 1-المحافظة. 2- الدائرة الانتخابية المحلية. 3- اسم مركز الاقتراع والفرز. 4-رقم الصندوق . 5-أرقام أقفال الصندوق. 6-الوقت والتاريخ. 7-الإقرار بخلو الصندوق. 8- عدد أوراق الاقتراع لكل دائرة (محلية وعامة).

الإحالة

المادة 5 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات صادرة استناداً لأحكام المادة(69/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ( 25 ) لسنة 2012 وتعديله رقم 10 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5188، ص 5505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية