التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

أ- يتوجب على كل من أمانة عمان الكبرى والجهات المانحة للتراخيص ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تزويد المجلس ببيانات المشاريع الحاصلة على رخص البناء وتاريخ البدء بالحفر والتنفيذ، ورقياً أو من خلال الربط الألكتروني المباشر وبطريقة تضمن سهولة تبادل البيانات وتخزينها على أجهزة الحواسيب اليدوية والمجهزة لأغراض التفتيش وإصدار الإشعارات بشكل الكتروني وورقي. ب- تقوم كل من نقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وأمانة عمان ووزارة الأشغال العامة والأسكان والأمن العام والدفاع المدني وجمعية المستثمرين بما يلي:- 1-تأمين مركبتين مع سائقين على الأقل لكل جهة ولوازمها وتكون مرتبطة بأمين السر وذلك لغايات تنظيم عمل زيارات لجان التفتيش الرقابية. 2-تمويل أعمال لجان التفتيش الرقابية من حيث تجهيز المكاتب وأدوات ومعدات الدعم اللوجستي. 3-تتولى كل جهة المصاريف المالية كافة للممثلين عنها في لجان التفتيش الرقابية.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية