التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية من عدد لا يقل عن (5) خمسة اعضاء بقرار من الرئيس بناء على تنسيب أمين السر من بين الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام. ب- يشترط في اعضاء لجان التفتيش الرقابية أن يكونوا مهندسين لا تقل خبراتهم العملية عن (5) خمس سنوات. ج- على الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام، تسمية ممثليها في لجان التفتيش الرقابية بالتنسيق مع أمين السر على ان يكونوا متفرغين لعملهم في لجان التفتيش الرقابية من قبل جهاتهم. د- يقوم أمين سر المجلس بالتنسيق لتسمية مندوب الجامعات في لجان التفتيش الرقابية وذلك حسب التخصص المطلوب وموقع المشروع بالمحافظة المراد الكشف والتفتيش عليه. هـ- يقوم الرئيس بتسمية (4) اربعة أعضاء من أصحاب الاختصاص من القطاع العام والخاص بناء على تنسيب أمين السر. و- يشكل الرئيس لجان التفتيش الرقابية في المحافظات للقيام بإجراءات الكشف على المشاريع التي تنفذ فيها وفق أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية