الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020
تم تحويل الجهات المخالفة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف وفقا لأحكام القانون إذا تبين أن المخالفة الواردة في التقرير تشكل احدى المخالفات التالية:-
أ-تشكل خطورة على السلامة العامة والممتلكات.
ب-المخالفات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون من حيث:-
1-لم يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاول مرخص ومصنف لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
2-لم يلتزم بتصميم المشروع من خلال وجود مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من نقابة المهندسين.
3-لم يلتزم بالإشراف على المشروع من خلال مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.