التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3835
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 383515 تشرين الأول 2020

تتخذ بحق المقاول المخالف بناء على تقرير لجان التفتيش الرقابية الاجراءات التأديبية التالية:- أ-إيقاف المقاول عن ممارسة أعمال المقاولات كما يوقف تصنيفه لمدة سنة في حال كانت المخالفة متعلقة بالقواعد والمتطلبات الفنية للكودات والمواصفات الهندسية أو رخصة الإعمار. ب-شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى دائرة العطاءات الحكومية اذا شكلت المخالفة المرتكبة من المقاول خطرا على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة المواطنين والسلامة العامة بناء على تقرير من اللجنة الفنية الإنشائية العليا. ج- شطب المقاول لمدة سنتين من سجلات نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وشطب ترخيصه وتصنيفه لدى دائرة العطاءات الحكومية بناء على طلب المجلس من دائرة العطاءات الحكومية ونقابة مقاولي الانشاءات، اذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو سمح باستخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء أو شرائه باسم الغير مخالفاً لمتطلبات قانون نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين ولمتطلبات قانون البناء الوطني ودون موافقة صاحب العمل.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية