التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4142
نُشر
26 تشرين الأول 2020
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4142)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات …

المادة 3

يسمي المرجع المختص في كل جهة من الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 الموظفين المكلفين بمراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا .

المادة 4

تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي …

المادة 5

أ- تتولى الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم …

المادة 6

يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين آلية التنسيق بين الفرق التابعة للجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق المراد التفتيش عليها وعدد الجولات التفتيشية .

المادة 7

تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإحالة المخالفات التي يتم تحريرها الى المدعي العام في محكمة البداية المختصة بالطرق التقليدية أو الإلكترونية .

المادة 8

تلتزم الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير يومية تبين أعداد المخالفات التي تم تحريرها للأشخاص والمنشآت.

اسأل مساعدك عن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية