نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5671، ص 4142
- نُشر
- 26 تشرين الأول 2020
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4142)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تسري أحكام هذه التعليمات على:-الأشخاص الطبيعيين، والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات …
المادة 3
المادة 4
تتولى الجهات المنصوص عليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 مراقبة مدى التزام المنشآت والأشخاص بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي …
المادة 5
أ- تتولى الجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 تحرير المخالفات وإجراء الإغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين وكما يلي:- 1- نموذج المخالفة و/أو الإغلاق للمنشآت الذي يتضمن مايلي:- اسم …
المادة 6
يحدد وزير الصناعة والتجارة والتموين آلية التنسيق بين الفرق التابعة للجهات المشار اليها في البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 من حيث التوزيع الجغرافي للمناطق المراد التفتيش عليها وعدد الجولات التفتيشية .
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والأشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.