التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5671، ص 4148
نُشر
26 تشرين الأول 2020
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5671، ص 4148)

المصدر الرسمي ↗

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الـرقابة على الـتزام مـوظفـي الـوزارات والـدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

لغايات هذه التعليمات تعني كلمة الدائرة (الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة).

المادة 3

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة مدى التزام موظفي الدائرة بأوامر الدفاع الصادرة عن رئيس الوزراء والبلاغات والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها والمتعلقة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا ومنها:- أ- فحص حرارة الموظفين قبل دخول …

المادة 4

يتولى رؤساء المراقبة الميدانية في ديوان المحاسبة القيام بجولات تفتيشية فجائية ودورية وكلما دعت الحاجة للتأكد من مدى التزام موظفي الدوائر الخاضعة لمراقباتهم بشروط وإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا الصادرة بموجب أوامر الدفاع .

المادة 5

يقوم رئيس كل مراقبة تابعة لديوان المحاسبة بتكليف العدد المناسب من المدققين للقيام بإجراءات الكشف والتفتيش في الدائرة التابعة لمراقبته وتفريغ نتائج متابعته على تقرير الزيارة الميدانية المعتمد من رئيس ديوان المحاسبة .

المادة 6

أ- يتولى المدقق تحرير مخالفة للموظف المخالف وفق نموذج يعتمده رئيس ديوان المحاسبة يتضمن ما يلي :- اسم الجهة الصادرة عنها المخالفة ورقم المخالفة واسم الموظف المخالف من اربعة مقاطع ورقمه الوطني أو رقم الوثيقة الرسمية لغير الأردني وعنوان …

المادة 7

أ- يقوم كل مدقق في ديوان المحاسبة بتزويد رئيس مراقبته بنتائج الكشف والتحقق مرفقاً به تقارير الزيارات الميدانية التي قام بها وتوصياته بشأنها. ب- يعد رئيس المراقبة كشفا يوميا بالموظفين المخالفين لأمر الدفاع ويرسل هذا الكشف مرفقا به المخالفات …

المادة 8

أ- يقوم رئيس المراقبة برفع تقارير الزيارات الميدانية الى ديوان المحاسبة يومياً ويقوم رئيس الديوان بتوجيه كتب رقابية الى الدوائر المعنية لاتخاذ قرارات بشأن المخالفات . ب- يرفع رئيس ديوان المحاسبة تقريرا اسبوعيا الى رئيس الوزراء يشمل نتائج …

اسأل مساعدك عن تعليمات الرقابة على التزام موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية