التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4161
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41611 تشرين الثاني 2020

أ- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بأدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. النظام: نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته. الرخصة: التصريح الخطي الصادر من المرجع المختص بإجازة الإعمار. إذن الإشغال: الإذن الصادر من المرجع المختص باستعمال ذلك البناء للغاية التي رخص من أجلها. خط الفائض: الأنابيب التي تستخدم لتصريف الفائض في بئر المياه التجميعي على خطوط الشبكة العامة لتصريف مياه الأمطار أو الشارع. معدل الهطول المطري: معدل كمية المياه بكافة حالاتها المتساقطة من السحب ليصل الي سطح الارض. بئر المياه التجميعي: المنشأ الذي يستخدم لجمع مياه الأمطار المحصودة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام والقانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية