التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4161
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41611 تشرين الثاني 2020

أ- لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة ويكون موضحا فيها مخطط بئر المياه وأعماقها وقياساتها وميلها. ب - يجب أن تؤمن في كل بناء بئر ماء لتجميع مياه الأمطار على أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن (0.75) متر وعمل شبك حماية معدني أسفل الغطاء قابل للفك و التركيب لأغراض الصيانة . ج- يجب أن تكون آبار المياه التجميعية مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التآكل و ان لا تؤثر في الخواص الطبيعية للمياه و لا تحدث تغيير في لون أو رائحة أو طعم المياه . د- لغايات الحصول على إذن الإشغال يجب التحقق من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص و أن يكون ذلك بعد الانتهاء من توفير خدمات البناء و منها بئر لتجميع مياه الأمطار وفقاً لأحكام النظام .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية