الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41611 تشرين الثاني 2020
أ- لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة ويكون موضحا فيها مخطط بئر المياه وأعماقها وقياساتها وميلها.
ب - يجب أن تؤمن في كل بناء بئر ماء لتجميع مياه الأمطار على أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن (0.75) متر وعمل شبك حماية معدني أسفل الغطاء قابل للفك و التركيب لأغراض الصيانة .
ج- يجب أن تكون آبار المياه التجميعية مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التآكل و ان لا تؤثر في الخواص الطبيعية للمياه و لا تحدث تغيير في لون أو رائحة أو طعم المياه .
د- لغايات الحصول على إذن الإشغال يجب التحقق من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص و أن يكون ذلك بعد الانتهاء من توفير خدمات البناء و منها بئر لتجميع مياه الأمطار وفقاً لأحكام النظام .