التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4161
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41611 تشرين الثاني 2020

أ- يجب أن يكون سطح التجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار والأنابيب و القطع و الصمامات والمصافي و الميازيب والخزانات و تغليفها الداخلي و توابعها معتمدة من الجهات المختصة للأغراض المنوي استخدامها مع مراعاة ما ورد في كودة خزانات المياه الخرسانية من كودات البناء الوطني الأردني. ب- في حال تركيب الخزانات تحت الأرض خارج المبنى يجب توفير فتحة صيانة لا يقل منسوب ارتفاعها عن سطح الأرض عن (10) سم أو أن يتم توفيرها بطريقة لا تسمح بدخول مياه المطر من خلالها. ج- يجب توفير وسائل و إمكانيات التفريغ و تنظيف بئر تجميع مياه الأمطار. د- يجب توفير خط فائض ظاهر للعيان طبقاً لما ورد في الكودات على أن يكون مقاسه مناسباً لمقاس خط المياه المزود لبئر تجميع مياه الأمطار كما يجب أن يتم تصريف الفائض على خطوط الشبكة العامة تصريف مياه الأمطار أو الشارع و أن لا يتم تصريف الفائض من خلال شبكة الصرف الصحي . هـ- يجب أن يكون السطح غير نفاذ و أملس و مبني من مواد آمنة . و- يجب أن يبقى السطح نظيفاً و خال من الحجارة و الأنقاض. ز- يجب توفير خط دخول الماء إلى بئر تجميع مياه الأمطار بطريقة تقلل من حدوث الدوامات داخله. ح- يجب أن يتم تركيب صمام للتخلص من مياه التصريف الأولى من بئر المياه التجميعي و ذلك لضمان شطف و تنظيف السطح خارج البئر .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية