التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5672، ص 4161
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5672ص 41611 تشرين الثاني 2020

أ- يتم حساب الحد الأدنى للحجم الأمثل لبئر تجميع مياه الأمطار بالاعتماد على العوامل التالية:- 1. معدل هطول الأمطار و توزيعها . 2. مساحة السطح و هي مساحة المسقط الأفقي للسطح الجامع لمياه الأمطار سواء كان السطح مستوياً أو مائلاً. 3. معامل الجريان و مقداره ( 0.8) بحسب الكودة الموحدة للمياه و الصرف الصحي الأردنية. ب- يحسب حجم بئر تجميع مياه الأمطار وفقا للمعدلات التالية :- 1. معدل الهطول المطري طويل الأمد ? 500 مليمتر حجم بئر تجميع مياه الأمطار = معدل هطول الأمطار × مساحة السطح ( بالمتر المربع ) x معامل الجريان 0,46x 2. معدل الهطول المطري طويل الأمد > 500 مليمتر حجم بئر تجميع مياه الأمطار = معدل هطول الأمطار × مساحة السطح ( بالمتر المربع ) x معامل الجريان 0,44x ج- يعتمد معدل الهطول المطري السنوي لمناطق امانة عمان حسب الجدول التالي : - الرقم المنطقة معدل الهطول المطري السنوي (ملم) 1 المدينة 341 2 بسمان 256 3 ماركا 168 4 النصر 238 5 اليرموك 312 6 راس العين 312 7 بدر 404 8 زهران 438 9 العبدلي 297 10 طارق 226 11 القويسمة 283 12 خريبة السوق 277 13 المقابلين 330 14 وادي السير 391 15 بدر الجديدة 369 16 صويلح 400 17 تلاع العلي 368 18 الجبيهة 332 19 شفا بدران 332 20 ابو نصير 393 21 احد 170 22 مرج الحمام 336

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5672، ص 4161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية